رأي الخليفة في الأرنب

عن موسى بن طلحة: إن رجلا سأل عمر عن الأرنب فقال عمر: لولا إني أزيد في الحديث أو أنقص منه، وسأرسل لك إلى رجل. فأرسل إلى عمار فجاء فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا في موضع كذا وكذا فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنبا فأكلناها فقال الأعرابي: يا رسول الله إني رأيتها تدمي أي تحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بها.

أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 8 ص 50، و أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير من رواية ابن الحوتكية كما في عمدة القاري 6 ص 259، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 195 نقلا عن أحمد من طريق ابن الحوتكية.

قال الأميني:

أنا لا أقول: إن الذي أخاف الخليفة من الزيادة أو النقيصة في الحديث هو عدم معرفته بالحكم، ولا أقول: إن عمارا كان أبصر منه في القضية وأوثق منه في الرواية والنقل.

ولا أقول: أين كانت تلك الحيطة منه في غير الأرنب مما استبد بحكمه من دون أي اكتراث من مئات المسائل في الأموال والأنفس والعقود والايقاعات وهو يعلم أنه لم يحط بها علما.

لكني أكل ذلك إلى وجدانك الحر.

وفي النفس ما فيها في نفي البأس عن لحم الأرنب، وهو قول الأئمة الأربعة وكافةالعلماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعكرمة مولى ابن عباس إنهم كرهوا أكلها (عمدة القاري 6 ص 259).


رأي الخليفة في القود

1) عن ابن أبي حسين: إن رجلا شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده منه فقال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك لك. وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به.

أخرجه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 304.

كتاب نوادر الأثر في علم عمر للعلامة الأميني (ص 48 - ص 62)

2) عن مكحول إن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستدعى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته، فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر عنه القود وقضى عليه بالدية.

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 7 ص 303.